جيرار جهامي ، سميح دغيم
2896
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )
بالإضافة إلى معناه نصّا في طرفي الإثبات والنفي ، فعلى هذا حدّه هو اللفظ الذي يفهم عنه على القطع معنى فهو بالإضافة إلى معناه المقطوع به نص ويجوز أن يكون اللفظ الواحد نصّا وظاهرا ومجملا لكن بالإضافة إلى ثلاثة معان . والثالث التعبير بالنص عمّا لا يتطرّق إليه احتمال مقبول يعضده دليل ، أمّا الاحتمال الذي لا يعضده دليل فلا يخرج اللفظ عن كونه نصّا . فشرط النص على هذا المعنى أن لا يتطرّق إليه احتمال معتضد بدليل لا مطلق الاحتمال كما هو شرط في المعنى الثاني ، فظهر منه أنّ موجب النص على التفسير الذي اختاره مشايخنا وهو المعنى الأول والثالث . ( ملا خسرو ، مرآة الأصول 1 ، 401 ، 4 ) . - عند التعارض يقدّم المحكم على الجميع ، والمفسّر على الظاهر والنص ، ويقدّم النص على الظاهر . ( محمد سويد ، قواعد الأصول ، 143 ، 3 ) . - النصّ : النصّ في اصطلاح الأصوليين : هو ما دلّ بنفس صيغته على المعنى المقصود أصالة من سياقه ، ويحتمل التأويل . فمتى كان المراد متبادرا فهمه من اللفظ ، ولا يتوقّف فهمه على أمر خارجي . وكان هو المقصود أصالة من السياق ، يعتبر اللفظ نصا عليه . ( خلّاف عبد الوهاب ، أصول الفقه ، 163 ، 18 ) . - النص عند بعض الشافعية والمالكية ما لا يدخله الاحتمال قط ، أو ما لا يدخله الاحتمال الناشئ عن دليل ، وعند الحنفية هو دلالة اللفظ على ما سيق له . ( أبو زهرة ، أصول الفقه ، 121 ، 1 ) . - النص - هو اللفظ الذي يدلّ على معناه المقصود أصالة من سوقه مع احتمال التأويل . - إذن النص هو ما ازداد وضوحا عن الظاهر . - لكن زيادة الوضوح هذه لم تأت من ذات الصيغة ، لأن صيغة كل من الظاهر والنص على درجة سواء من حيث الوضوح ، بل من حيث إن المعنى في النص مقصود قصدا أوليّا أو مقصود أصالة ، بينما المعنى في الظاهر مقصود تبعا كما قلنا . ويعرف قصد المشرّع للمعنى الأصلي من النص من سياقه ، أو سبب نزوله أو وروده لا من نفس الصيغة . ( الدريني ، المناهج الأصولية ، 51 ، 2 ) . - النص : - تعريفه عند الجمهور هو ما دلّ على المعنى دلالة قطعية . - ومعنى « الدلالة القطعية » عندهم ، هي التي لا احتمال فيها أصلا . وذلك كأسماء الأعلام ، وأسماء الأعداد . هذا ، والنص عند الجمهور يقابل المفسّر عند الحنفية . ( الدريني ، المناهج الأصولية ، 156 ، 16 ) . - النص وهو ما ازداد وضوحا على الظاهر لا بصيغته بل بسياق الكلام . ( محمد الدواليبي ، أصول الفقه ، 409 ، 10 ) . - يطلق النص على نظم القرآن والسنّة في مقابلة الأدلّة الأخرى من الإجماع والقياس وغيرهما ، وأكثر استعماله بهذا المعنى في كلام الفقهاء فيطلق على الآية أو الحديث سواء كان نصّا بالمعنى الأصولي أو ظاهرا أو مفسّرا أو محكما . ( مصطفى الشلبي ، أصول الفقه ، 452 ، 19 ) .